النقض تخفف الإعدام لمؤبد لقاتل زوجته في طنطا
قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من "محمد.ا" المتهم بقتل زوجته بطنطا وذلك على حكم محكمة الجنايات الصادر بحقه بالاعدام شنقا والغاء حكم الاعدام واستبدال السجن المؤبد به وذلك بعد الطعن في الحكم الصادر من محكمة الجنايات ومناقشة محكمة الجنايات للحكم كمحكمة موضوع.
وتضمن منطوق محكمة النقض: قبول طعن المحكوم عليه وعرض النيابة العامة للقضية وفي الموضوع استبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الاعدام المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
واتهمت النيابة العامة المتهم بانه بدائرة قسم مركز طنطا قتل زوجته المجني عليها "ل.ا" عمدا مع سبق الاصرار والترصد على قتلها بان أقلها داخل سيارته كرها عنها من امام مسكنها مستغلا ضعف بصرها واصطحبها الى ترعة بدائرة القسم واسقطها بالسيارة فيها قاصدا من ذلك ازهاق روحها فأدى ذلك الى فقدان المجني عليها حياتها نتيجة الغرق. ووفق ما اكده تقرير الصفة التشريحية لمصلحة الطب الشرعي، وكشفت شهادة الشهود ومجرى التحريات بالقضية ان نتيجة لوجود نزاعات قضائية بينهما قرر المتهم التخلص منها. وباحالة القضية الى محكمة الجنايات وبعد تداولها لعدة جلسات استمعت فيها هيئة المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع اقصى عقوبة على المتهم بالاعدام ومرافعة الدفاع ومجرى التحريات بالقضية حتى أحالت محكمة جنايات طنطا أوراقه إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في قرار إعدامه شنقًا، وفي الجلسة التي تلتها قضت بإعدامه شنقاً، فطعن المتهم على هذا الحكم أمام محكمة النقض لتصدر قرارها المتقدم.
جدير بالذكر، أنه يحق لمحكمة النقض- وفق تعديلات اختصاصتها في عام 2017- أن تنظر القضية على أنها محكمة موضوع تبت في تفاصيل الدعوى بكاملها وتصدر حكمها النهائي في القضية، ما يعني أنها تفحص القضايا كحال محاكم الجنايات دون أن تعيدها إليها من جديد، مثلما كانت تنص اختصاصات محكمة النقض قبل التعديلات، فالأخيرة إذا قبلت طعن المتهمين شكلًا تنظر قضيتهم وتستمع للشهود والمتهمين والدفاع.



