بعد موافقة الحكومة.. 13 معلومة عن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات وعلاقته بالمعلنين
بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء، بشأن تنظيم الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ننشر أبرز المعلومات عن الجهاز وعلاقته بالمعلنين:
- تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
- الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يستهدف الحفاظ على النسق العمراني عند وضع الإعلان أو اللافتة على الطرق العامة، وضمان توافقه مع المحيط العمراني، هذا إلى جانب تحقيق القيم الجمالية للشكل الخارجي للإعلانات واللافتات، ومراعاة النظام العام والآداب واحترام الأديان، مع الحفاظ على سلامة المنتفعين بالطرق العامة وضمان السلامة والسيولة المرورية.
- يختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات علي الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب .
- يستهدف الجهاز أيضا وضع الخطط الخاصة بحوكمة إجراءات الحصول على الترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ومتابعة تنفيذها.
- يباشر الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة في سبيل تحقيق أهدافه كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله دون غيره على الأخص تحديد أسس ومعايير وقواعد وضع وتنظيم الإعلانات واللافتات بأنواعها.
- يُناط به وضع ضوابط تحديد الرسوم المستحقة عن إصدار ترخيص وضع الإعلان أو اللافتة أو تجديده، وتحديد المستندات والموافقات المطلوب استيفائها متى تطلبها وضع الإعلان أو اللافتة وفقاً لنوعها ومكانها ومواصفاتها.
- يختص الجهاز بوضع معايير أعمال الصيانة، والتنسيق لكافة أنواع الإعلانات أو اللافتات، وكذا وضع القواعد المنظمة والمحفزة لاستخدام الطاقة المتجددة عند الترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة، إلى جانب ما يتعلق بتركيب كاميرات المراقبة عند الترخيص.
- يكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية كل من وزراء الدفاع، والكهرباء والطاقة المتجددة، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والبيئة، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية" مقررًا"، كما يكون للمجلس أمانة فنية من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات المتصلة بنشاط الجهاز، وفي المجالات ذات الصلة على أن تضم ممثلي الوزارات أعضاء مجلس إدارة الجهاز، ويصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
- وفيما يخص العلاقة بالمعلنين، لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات.
- يصدر الترخيص بناءً علي طلب من المعلن، وعلى الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهاز طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
- يصدر الترخيص من الجهاز لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً علي طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة .
- من حق الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات أن يصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقـة أو بتنظيـم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول علي تعويض إن كان لذلك مقتض .
- كما لا يجوز الترخيـص بوضـع أي إعـلانات أو لافتـات تخالف الأسـس والمعـايير التي يضعها الجهاز.



