السبت 20 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

مناقشة "قضية الرؤية" بـ"فاتن أمل حربي"

مسلسل فاتن امل حربى
مسلسل فاتن امل حربى

مازال مسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة الفنانة نيللي كريم، وتأليف الكاتب إبراهيم عيسى يواصل إثارة العديد من القضايا المهمة للمرأة في قانون الأحوال الشخصية.. حيث آثار في الحلقات الماضية قضية مهمة هي قضية الرؤية.

 

ويوضح مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة الإجراءات القانونية الخاصة بقضايا الرؤية، حيث إن الأصل في الرؤية أن تتم رضاء أو اتفاقًا بين الحاضن للصغير أو للصغيرة ومن له حق الرؤية.. والرؤية حق للأبوين وللأجداد بما يتيح لهم رؤية الصغار لمدة زمنية مناسبة في مكان مناسب..  والرؤية حق للطفل ذاته- ذكراً كان أم أنثى- بما يحقق مصلحته فلا غنى له عن أي من والديه فهو يحتاج إليهم جنباً إلى جنب حتى يتحقق لديه التوازن النفسي والاجتماعي بما يعزز تكوين شخصيته ونشأته السوية. 

 

من له الحق في الرؤية؟

 

حدد القانون حق الرؤية للأبوين وللأجداد فقط، وتنظيم القاضي لتلك المسألة يحدث عندما يتعذر تنظيمها اتفاقاً بين أطرافها.

- ما هي شروط مكان الرؤية؟  للمكان الذي تُنَفذ فيه الرؤية اعتبارات خاصة وفقا لكل حالة من الحالات.. فينبغي أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير أو الصغيرة ولا يضر بهم نفسياً. وأن يتناسب هذا المكان قدر الإمكان مع ظروف الأطراف- الطرف الحاضن ومن له الحق في الرؤية- ولا يكلفهم مشقة لا تحتمل.

ومن الأماكن التي يمكن تحديدها للرؤية (النوادى الرياضية أو الاجتماعية أو مراكز رعاية الشباب أو دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق أو إحدى الحدائق العامة). 

ما هي مدة الرؤية وموعدها؟

يراعى في مدة الرؤية وموعدها أيضاً أن يكون ذلك ملائماً للصغير أو الصغيرة، وان تكون الرؤية خلال العطلات الرسمية قدر الإمكان لمراعاة مواعيد الانتظام بالتعليم. وينبغي ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات في الأسبوع وأن يكون الموعد ما بين الساعة التاسعة صباحاً والساعة السابعة مساء. 

كيف يتم تنظيم مسألة الرؤية؟

يتم اختيار المكان والزمان والضوابط التي ينبغي مراعاتها بالاتفاق بين من يكون الصغير او الصغيرة معه (كالأم).. ومن له حق الرؤية (كالأب أو أحد الأجداد او جميعهم). 

ويمكن أن يتم كتابة ذلك الاتفاق بمكتب تسوية المنازعات الأسرية (التابع لوزارة العدل والموجود بمقر المحكمة المختصة) بإثبات الاتفاق في محضر يوقع من الأطراف وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ. 

واذا تعذر الاتفاق فإنه يمكن لصاحب الحق في الرؤية اللجوء إلى القاضي لتنظيم مسألة الرؤية وإصدار الحكم فيها وذلك كله مع مراعاة ظروف المكان والزمان كما أشرنا مسبقاً. 

- ما إجراءات تنفيذ الرؤية؟

تكون وفقاً لما تم الاتفاق عليه أو لما تقضي به المحكمة ويتولى المسؤول بمكان تنفيذ الرؤية مهمة إثبات الحضور  بناء على طلب أي طرف، ولأي طرف أن يستعين بالأخصائي الاجتماعي المختص لإثبات عدم التزام الطرف الآخر بالموعد أو بالمكان المحدد.  وقد ورد بالمادة ٢٠ من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المستبدلة بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أنه "ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، نظمها القاضي على أن تتم للقاضي مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فان تكرر منه ذلك جاز  بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها". كما نصت المادة ٦٧ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ على أنه "ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشؤون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر، ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير".

 

ونصت المادة ٦٩ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ على أنه "يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة، ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك". هذا وقد أصدر وزير العدل القرار رقم ١٠٨٧ لسنة ٢٠٠٠ ونصت في المادة ٤ منه على أنه "في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذي يتم فيه رؤية الصغير يكون للمحكمة ان تنتقى من الاماكن التالية مكانا للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب قدر الامكان وظروف اطراف الخصومة مع مراعاة ان يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير ولا يكبد اطراف الخصومة مشقة لا تحتمل:

١- احد النوادي الرياضية او الاجتماعية.

٢- احد مراكز رعاية الشباب.

٣- احدى دور رعاية الامومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق.

٤- احدى الحدائق العامة".

كما نصت المادة ٥ من القرار على أنه "يجب الا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات اسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء ويراعى قدر الامكان ان يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم".

فالرؤية شرعت لتحقق مصلحة الصغار وبناءهم وتعزيز النشأة السوية لهم والاستقرار الاجتماعي والنفسي، وليست للكيد أو الإضرار بالصغار أو أي من ذويهم. 

هذا ويواصل مكتب شكاوى المرأة بالمجلس تقديم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات واستقباله للشكاوى والاستفسارات عبر الخط المختصر ١٥١١٥, ومن خلال المقابلة الشخصية، او عبر الواتس اب علي الرقم ٠١٠٠٧٥٢٥٦٠٠ او من خلال الرسائل على صفحة المجلس بالفيس بوك.

تم نسخ الرابط