حكم قضائي يؤيد احتساب مدة التدريب الإجباري في أقدمية الأطباء الوظيفية
قضت المحكمة الإدارية ، بأحقية طبيبة في احتساب مدة التدريب الإجباري في أقدميتها الوظيفية ومدة خبرتها في العمل المنصوص عليها في قوانين ولوائح التوظف والمعاشات وإرجاع أقدميتها الفرضية في الدرجة الثالثة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وظيفة طبيب بشري بالجهة الإدارية
وذكرت المدعية - شرحا لدعواها - أنها تشغل وظيفة طبيب بشري بالجهة الإدارية المدعى عليها اعتباراً من ٢٠٢٤/٣/٢٣م بعد أن أنهت سنة الامتياز - التدريب الإجباري .. وأنه عملاً بأحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٦٥م في شأن معاملة خريجي كليات الطب أثناء سنة التدريب الإجباري تستحق ضم سنة الامتياز إلى مدة خدمتها الحالية، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن ضمها لها دون مسوغ قانوني، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة بطلباتها سالفة البيان.
وتداول نظر الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، ثم أودعت الهيئة المذكورة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى.






