الثلاثاء 10 مارس 2026
rosa
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

فتوى بمجلس الدولة: الانقطاع عن العمل دون عذر مقبول قد يؤدي إلى إنهاء الخدمة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قانونية مهمة حسمت موقف إحدى العاملات بإحدى الإدارات التعليمية التابعة للأزهر الشريف، بشأن مدى اعتبار انقطاعها عن العمل عذرًا مقبولًا يمنع إنهاء خدمتها.

 

وأوضحت الفتوى أن العاملة كانت تشغل وظيفة عامل خدمات معاونة بإدارة دهب التعليمية الأزهرية بمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، وقد انقطعت عن العمل، وأبلغت الجهة الإدارية بمرضها، وحدد لها أكثر من موعد للكشف أمام اللجان الطبية المختصة، إلا أنها لم تمثل لتوقيع الكشف الطبي في المواعيد المحددة.

انقطاع الموظف 

وأضافت الأوراق أن العاملة أعادت الإبلاغ عن مرضها أكثر من مرة، وتم تحديد جلسات أخرى للكشف الطبي، لكنها لم تحضر كذلك، حتى مثلت أخيرًا أمام اللجنة الطبية التابعة لهيئة التأمين الصحي في 23 سبتمبر 2017، والتي انتهت إلى عدم وجود أعراض مرضية تمنعها من العمل، وقررت عودتها للعمل اعتبارًا من اليوم التالي.

وأكدت الجمعية العمومية أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية حددتا ضوابط الانقطاع عن العمل، إذ تنص المادة (176) من اللائحة التنفيذية على أنه:

إذا انقطع الموظف عن العمل خمسة عشر يومًا متصلة دون إذن ولم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع بعذر مقبول، أو إذا انقطع ثلاثين يومًا غير متصلة خلال السنة دون عذر، فإنه يجوز للسلطة المختصة إنهاء خدمته اعتبارًا من تاريخ الانقطاع.

وشددت الفتوى على أن مجرد الإبلاغ بالمرض لا يكفي بذاته لاعتبار الانقطاع بعذر مقبول، ما لم يثبت ذلك بالكشف الطبي من الجهة المختصة، وهو ما لم يتحقق في الحالة المعروضة.

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى أن انقطاع العاملة عن العمل في الحالة المعروضة لا يعد عذرًا مقبولًا يمنع من إنهاء خدمتها، وذلك تطبيقًا لأحكام المادة (69) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

تم نسخ الرابط