الثلاثاء 11 أغسطس 2026
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

مجلس الدولة: محو الجزاء التأديبي يتم بانقضاء المدة القانونية دون اشتراط استقامة السلوك

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بـمجلس الدولة فتوى قانونية مهمة حسمت الجدل، بشأن محو الجزاءات التأديبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدة أن محو الجزاء التأديبي يتم بانقضاء المدة القانونية المحددة في قانون الخدمة المدنية دون اشتراط استقامة سلوك العامل خلال هذه المدة.

محو بعض الجزاءات التأديبية الموقعة

 

وجاءت الفتوى ردًا على استفسار الهيئة المصرية العامة للمساحة بشأن مدى جواز محو بعض الجزاءات التأديبية الموقعة على أحد العاملين، وتأثير ذلك على ترقيته، في ظل وجود خلاف في التفسير بين الجهات القانونية حول اشتراط استقامة السلوك لمحو الجزاء.

وشددت الفتوي على أن الأساس القانوني للفتوى يعود لقانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 وقانون الخدمة المدنية والذى حدد الجزاءات التأديبية ومدد محوها بشكل صريح.

 

وتابعت الفتوي، أن الأصل العام أن الجزاء التأديبي يعد مانعًا من الترقية حتى يتم محوه ، لكن المشرع استثنى جزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام، حيث يجوز الترقية بعد انقضاء المدة المحددة دون انتظار محو الجزاء.

 

كما نص قانون الخدمة المدنية على أن محو الجزاء يتم بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة المقررة، دون اشتراط أي قيد إضافي.

تم نسخ الرابط