الإدارية العليا: عدم جواز شطب الدعوى في أي مرحلة من مراحل التقاضي
أرست المحكمة الاداريةالعليا بمجلس الدولة مبدأ قضائي ، بعدم جواز شطب الدعوى في أي مرحلة من مراحل التقاضي ، وذلك مع الأخذ بنظام التدرج في العقاب لعدم استجابة الطاعن لطلبات المحكمة يبدأ بوقف تعليقي لنظر الدعوى شهر وينتهي بأن الدعوى كأن لم تكن .
المحكمة الإدارية العليا
وذكرت المحكمة بأنه "لايجوز شطب الدعوى او الطعن أمام محاكم مجلس الدولة وهو نظام قضائى لمجلس الدولة يتأبى الأخذ به ، على عكس ما تجرى علية المحاكم المدنية فى حال غياب الخصوم عن حضور الجلسات المحددة لنظر دعواهم ومن ثم لايجوز أعمال الأثر الذى رتبة المشرع على عدم حضور الخصوم أمام المحاكم المدنية فى مجال الدعوى الادارية لعدم ملاءمتة طبيعة المنازعة الادارية".
جاء ذلك في الطعن ٤٧٦٧٣ لسنة ٦٤ ق. عليا



