الخميس 04 يونيو 2026
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

المحكمة الإدارية العليا تؤيد أحقية المواطنين في توصيل المرافق للعقارات القائمة ما لم تُنفذ بشأنها قرارات إزالة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة موضوع بمجلس الدولة، حكماً مهماً أرست فيه مبدأً قانونياً يتعلق بحق المواطنين في توصيل المرافق الأساسية للعقارات القائمة والمأهولة بالسكان، طالما لم تُنفذ بشأنها قرارات إزالة، وذلك في الطعن رقم 28149 لسنة 71 قضائية عليا.

 

وقضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالبحيرة بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن توصيل المرافق للشقة محل النزاع، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طلعت محمد سعد شاور نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل فاروق حنفي أحمد الصاوي، وأشرف خميس محمد بركات، وعمر السيد معوض السيد هوازل، والدكتور محمود سلامة خليل السيد نواب رئيس مجلس الدولة.

 

تعود وقائع النزاع إلى إقامة أحد المواطنين دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالبحيرة طالب فيها بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن توصيل المرافق الأساسية لشقته الكائنة بأحد الأبراج بمدينة دمنهور، رغم صدور ترخيص بناء للعقار وسداد الرسوم المقررة وتوصيل بعض المرافق بالفعل لعدد من الوحدات بالعقار.

شركات المرافق قامت بفصل الخدمات عن العقار 

وأوضح المدعي أن شركات المرافق قامت بفصل الخدمات عن العقار بناءً على طلب الجهة الإدارية بدعوى وجود بعض المخالفات البنائية، رغم عدم صدور أو تنفيذ أي قرار إزالة بحق العقار، الأمر الذي دفعه لإقامة الدعوى للمطالبة بحقوقه القانونية.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن توصيل المرافق، مؤكدة أن الإدارة لم تقدم ما يثبت إزالة الأعمال المخالفة أو وجود خطر داهم يهدد سلامة السكان أو الغير، ومن ثم فإن استمرار قطع المرافق يُعد إجراءً مخالفاً للقانون.

وطعنت هيئة قضايا الدولة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، استناداً إلى وجود مخالفات بالعقار بالمخالفة للترخيص، إلا أن المحكمة رفضت الطعن وأيدت الحكم الصادر لصالح المواطن.

تم نسخ الرابط