الإدارية العليا: الخطأ المالي في تسوية الأجور لا يسقط بالتقادم
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإلغاء حكم أول درجة المعتمد على التقادم الخمسين والفروق المالية، مع تعديل الأجر الأساسي للطاعن لما كان عليه وإلغاء قرار تخفيضه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود فؤاد محمود عمار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: خالد جمال محمد السباعي، جلال الدين حسين حسن سلمان، وأسامة محمد أحمد حسين، وشعبان عبد العزيز عبد الوهاب إسماعيل، وبحضور المستشار محمد جمال بشير مفوض الدولة، وسكرتارية السيد كريم عبد الفتاح عكاشة.
حمل الطعن رقم 21290 لسنة 71قضائية
وقائع النزاع
تخلص وقائع الدعوى في أن الطاعن، وهو مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية، سبق ضم مدة خدمته السابقة بالمحاماة إلى مدة خدمته، وأعيدت أقدميته، وتمت تسوية راتبه.
وبعد مرور أكثر من خمسة عشر عامًا أصدرت جهة الإدارة قرارًا بتعديل أجره الأساسي، مما ترتب عليه تخفيضه من 537.64 جنيه إلى 499.26 جنيه، فطعن على القرار طالبًا عدم الاعتداد به وإعادة تسوية أجره وصرف الفروق المالية.
وكانت محكمة القضاء الإداري بسوهاج قد رفضت دعواه، تأسيسًا على سقوط حقه في المطالبة بالفروق المالية بالتقادم الخمسي، فطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.






