"العدل" تؤكد الالتزام بأحكام رسوم تصديق المحامين على العقود
كتب - عبد الوكيل أبو القاسم
وافق المستشار محمد عيد محجوب، مساعد وزير العدل، على سريان أحكام المادة ٣٤ من قانون المحاماة، الخاصة بالتصديق على العقود، عقب اتصال من النقيب سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بشأن عدم التزام بعض المحاكم بذلك الأمر، ومنها محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.
وأوضح عاشور، خلال اتصاله بمساعد وزير العدل، نص المادة ٣٤ من قانون المحاماة، الخاصة بتسجيل العقود وما تفرضه من تصديق النقابة أولا على العقود التي تزيد قيمتها على 20 ألف جنيه قبل اعتمادها أمام المحاكم.
وشدد النقيب العام على ضرورة عدم التصديق عليها أمام المحاكم الابتدائية أو جهة توثيق أخرى، إلا بعد التصديق عليها من النقابة الفرعية.
وتفهَّم المستشار مساعد الوزير الأمر، ووجَّه بتفعيل هذا النص، وبدء تعميم تعليمات بذلك على جميع المحاكم بلا استثناء.
كان ذلك بناء على تضرر السيد نايف، عن نقابة شرق الإسكندرية، من عدم التزام بعض المحاكم بمراجعة تصديق النقابة قبل اتخاذ إجراءات التصديق والتوثيق الأخرى للعقود التي تزيد قيمتها على عشرين ألف جنيه.
وكلف النقيب العام السيد نايف بمتابعة تنفيذ هذا الأمر، وتفهم الوزارة لذلك.



