تأجيل دعوى عدم دستورية "صحة الوصية للوارث بغير إجازة الورثة" لـ8 يوليو
كتب - رمضان أحمد
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946، فيما قضت به من إجازة الوصية للوارث بغير إجازة الورثة، لجلسة 8 يوليو المقبل، لضم مفردات الدعوى.
كانت صفية عبد العزيز السيد، وآخرين قد أقاموا دعواهم التي حملت رقم 5 لسنة 40 دستورية ضد رئيس الوزراء، بصفته، وآخرين، والتي طالبت بعدم دستورية نص المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946، فيما قضت به من إجازة الوصية للوارث بغير إجازة الورثة، لمخالفتها نص المادة 2 من الدستور، والتي تنص على "أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسى للتشريع".
وتنص المادة 37 على أن "تصح الوصية للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصبح بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه، وتنفذ وصية مالا دين عليه ولا وارث له بكل ماله أو بعضه من غير توقف على إجازة الخزانة العامة وصية المدين".



