الجمعة 19 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

"دستورية البرلمان" ترجئ نظر تعديل أحكام قانون الطفل

دستورية البرلمان
"دستورية البرلمان" ترجئ نظر تعديل أحكام قانون الطفل
كتبت - فريدة محمد

أرجأت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نظر مشروع قانون مُقدما من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية (منع زواج الأطفال) وذلك لحين استطلاع رأي بعض الجهات وفقا لقرار مجلس الدولة.

وشدد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية على ضرورة استطلاع رأي الأزهر وعدم الاكتفاء فقط برأي مجمع البحوث الإسلامية

وحدد مجلس الدولة الجهات المختصة أيضا في المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس الملي بالإضافة لدراسة القانون لتلاقي العيوب الدستورية.

وشدد أبو شقة على أهمية القانون قائلا "لا يمكن إثبات عقد الزواج الذي ابرم بين طفلين وقد يواجهان بالمستقبل أزمة إثبات نسب ألطفل".

وأكد أن القانون تضمن حظر زواج الأطفال وأُحيل الأمر للجهات التي أشار اليها مجلس الدولة كلا فيما يخصه لإبداء الرأي.

يتضمن مشروع القانون إضافة إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل فصل رابع تحت عنوان حظر زواج الأطفال للباب الثالث في الرعاية الاجتماعية يتضمن مادة برقم 52 مكررا يكون نصها كالآتي: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوّج أو شارك في زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج، ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون ولا تسقط الجريمة بالتقادم».

 

تم نسخ الرابط