الخميس 04 يونيو 2026
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

مبادئ قضائية تحسم الجدل بشأن مدد الجزاءات التأديبية وتاثيرها على الترقيات الوظيفية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا بأن القول باشتراط استقامة سلوك العامل لمحو الجزاء التأديبي، يعد إضافة شرط لم يرد به نص قانوني، وهو أمر غير جائز قانونًا، لأن المشرع حدد مدد المحو بشكل واضح.

وتابعت أن اللائحة التنفيذية أكدت أن المحو يتم بقرار من السلطة المختصة بناءً على عرض إدارة الموارد البشرية.

تقييد النص القانوني أو إضافة

 

لا يجوز تقييد النص القانوني أو إضافة شروط غير منصوص عليها.

 

وأوضحت أن الأثر القانوني للفتوى يتم بمحو الجزاء التأديبي وبانقضاء المدة القانونية المحددة في قانون الخدمة المدنية، ولا يشترط ثبوت استقامة السلوك خلال هذه المدة.  

كما يجوز ترتيب آثار الترقية متى انقضت مدة المحو القانونية.

جزاء الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام لا يمنع الترقية بعد انتهاء مدته. 

وشددت الفتوى على توحد تفسير قواعد محو الجزاءات التأديبية داخل الجهاز الإداري للدولة، تحمي الموظفين من التوسع في اشتراطات غير منصوص عليها قانونًا.

وتؤكد الالتزام الحرفي بنصوص قانون الخدمة المدنية، لمنع تعطيل الترقيات بسبب تفسيرات إدارية غير قانونية.

 

وانتهت الفتوى إلى أن محو الجزاء التأديبي يتم بقوة القانون بانقضاء المدة المحددة في قانون الخدمة المدنية، دون اشتراط استقامة سلوك العامل، ولا يجوز للإدارة إضافة قيود أو شروط غير منصوص عليها في القانون.

تم نسخ الرابط