الثلاثاء 11 أغسطس 2026
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

يبرئ ذمة ممول من الضريبة الإضافية

القضاء الإداري يضع 5 مبادئ حاسمة لحماية حقوق الممولين

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ببراءة ذمة أحد الممولين من دين الضريبة الإضافية، مؤكدة عدداً من المبادئ القانونية التي ترسخ حقوق الممولين وتحدد الحدود القانونية لسلطة مصلحة الضرائب في فرض هذه الضريبة.

 

أكدت المحكمة أن الضريبة الإضافية لا تستحق إذا قام الممول بسداد فروق الفحص المتعلقة بالضريبة الأصلية، إذ إن الضريبة الإضافية لا تُفرض إلا عند التأخير في سداد الضريبة المستحقة قانوناً، ولا يجوز تحميل الممول أعباء إضافية متى انتفى سبب استحقاقها.

 

بدء احتساب الضريبة الإضافية

وأوضحت المحكمة أن بدء احتساب الضريبة الإضافية لا يكون من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي، وإنما من تاريخ استلام الممول نموذج (15 ضرائب) المتضمن عناصر الربط الضريبي والمبالغ المطالب بها، ثم امتناعه عن السداد بعد إخطاره بها على الوجه القانوني.

 

كما أرست المحكمة مبدأً مهماً مؤداه أن الضريبة الإضافية لا ترتبط بالأخطاء أو البيانات الواردة بالإقرار الضريبي، وإنما ترتبط حصراً بعدم سداد الضريبة الأصلية المستحقة، باعتبارها مقابلاً للتأخير في السداد وليست جزاءً على ما قد يرد بالإقرار من بيانات محل خلاف.

 

وأكد الحكم أن الضريبة الإضافية تدور وجوداً وعدماً مع الضريبة الأصلية، فإذا سقطت الأخيرة بالتقادم أو زال الالتزام بها لأي سبب قانوني، سقطت تبعاً لذلك الضريبة الإضافية المرتبطة بها، باعتبارها التزاماً تابعاً لا يقوم بذاته مستقلاً عن أصل الدين الضريبي.

 

عدم أحقية مصلحة الضرائب في فرض الضريبة الإضافية

وشددت المحكمة على عدم أحقية مصلحة الضرائب في فرض الضريبة الإضافية استناداً إلى نماذج (15 ضرائب) باطلة، إذا خلت من بيان الأسس القانونية والواقعية التي استندت إليها المصلحة في تعديل الإقرار الضريبي، مؤكدة أن تسبيب هذه النماذج يعد ضمانة جوهرية للممول تكفل له حق الدفاع والاعتراض على أسس الربط الضريبي.

 

تم نسخ الرابط