الثلاثاء 11 أغسطس 2026
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

حيثيات الإدارية العليا بعدم الاعتداد بسقوط الخطأ المالي في تسوية الأجور

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمها بإلغاء حكم أول درجة المعتمد على التقادم الخمسيني والفروق المالية، مع تعديل الأجر الأساسي للطاعن لما كان عليه والغاء قرار تخفيضه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

حيثيات الحكم

أكدت المحكمة أن جهة الإدارة هي التي قامت بإجراء التسوية المقررة واعتمدتها، وأنها تتحمل وحدها تبعة ما قد يكون شابها من خطأ، ولا يجوز تحميل الموظف نتائج هذا الخطأ بعد سنوات طويلة، إذ إن سحب التسوية أو تعديلها لا يكون على حساب الحقوق التي استقرت لصالح العامل.

 

وأوضحت المحكمة أن حق الإدارة في تصحيح أوضاعها القانونية لا يبرر المساس بالمراكز القانونية التي استقرت، وأن خطأ الإدارة لا يؤدي إلى سقوط حق العامل في التمسك بالتسوية الصحيحة، وإنما تظل المطالبة بالحقوق المالية الناتجة عنها خاضعة لأحكام التقادم الخمسي بالنسبة للفروق الدورية المستحقة.

 

واستندت المحكمة إلى ما استقر عليه قضاؤها في الطعن رقم 31433 لسنة 68، من أن الإدارة تتحمل تبعة أخطائها، ولا يجوز أن تستفيد منها على حساب العامل.

 

وانتهت المحكمة إلى الحكم بـقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم الاعتداد بالقرار رقم 1724 ،  فيما تضمنه من تعديل الأجر الأساسي للطاعن من 537.64 جنيهًا إلى 499.26 جنيهًا، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود فؤاد محمود عمار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: خالد جمال محمد السباعي، جلال الدين حسين حسن سلمان، وأسامة محمد أحمد حسين، وشعبان عبد العزيز عبد الوهاب إسماعيل، وبحضور المستشار محمد جمال بشير مفوض الدولة، وسكرتارية السيد كريم عبد الفتاح عكاشة. حمل الطعن رقم 21290 لسنة 71 قضائية.

وقائع النزاع

تخلص وقائع الدعوى في أن الطاعن، وهو مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية، سبق ضم مدة خدمته السابقة بالمحاماة إلى مدة خدمته، وأعيدت أقدميته، وتمت تسوية راتبه. وبعد مرور أكثر من خمسة عشر عامًا أصدرت جهة الإدارة قرارًا بتعديل أجره الأساسي، مما ترتب عليه تخفيضه من 537.64 جنيه إلى 499.26 جنيه، فطعن على القرار طالبًا عدم الاعتداد به وإعادة تسوية أجره وصرف الفروق المالية.

وكانت محكمة القضاء الإداري بسوهاج قد رفضت دعواه، تأسيسًا على سقوط حقه في المطالبة بالفروق المالية بالتقادم الخمسي، فطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

تم نسخ الرابط