الأربعاء 04 فبراير 2026
<
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

القضاء الإداري: لا تسجيل جنائيًا بلا سبب قانوني

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أرست محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مبدأً قضائيًا مهمًا مؤداه أن التسجيل الجنائي لا يجوز استمراره متى زال سببه قانونًا، مؤكدة أن وفاة المسجل أو انقضاء الدعوى الجنائية تُلزم الجهة الإدارية بمحو اسمه من سجلات المعلومات الجنائية دون حاجة لطلب أو إجراء إضافي.

 

 

وشددت المحكمة على أن استمرار القيد الجنائي دون صدور حكم إدانة نهائي يُعد عدوانًا على الحقوق والحريات، ويمس سمعة ذوي المتوفى، ويُشكّل قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا للدستور وأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

 

وأكد التقرير القضائي أن سجلات التسجيل الجنائي ليست عقوبة دائمة، وإنما إجراء تنظيمي يجب أن يلتزم بضوابط المشروعية، وألا يُستخدم كوسيلة للمساس بكرامة الأفراد أو أسرهم بعد زوال سببه القانوني.

تم نسخ الرابط